الإمام أحمد بن حنبل
148
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> وقوله : " ولا تؤدَّي المرأة حقَّ اللَّه عز وجل . . . " إلى قوله : " حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قَتَب " له شاهد من حديث طَلْق بن علي عند الترمذي ( 1160 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 8240 ) بلفظ : " إذا الرجل دعا زوجته لحاجته ، فلتأْته ، وإن كانت على التَّنُّور " . وإسناده حسن من أجل قيس ابن طَلْق ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وآخر من حديث أبي هريرة عند مسلم ( 1436 ) بلفظ : " والذي نفسي بيده ، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها ، فتأبى عليه ، إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها " . وهو عند البخاري ( 5193 ) ، ومسلم ( 1436 ) ( 122 ) بلفظ : " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ، فأبت أن تجيء ، لعنتها الملائكة حتى تصبح " . وفي الباب : أيضاً عن ابن عباس عند ابن ماجة ( 971 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 12275 ) بلفظ : " ثلاثة لا يقبل اللَّه لهم صلاة . . . " وذكر منهم : " وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان " . وصححه ابن حبان ( 1757 ) . وعن أبي أمامة عند الترمذي ( 360 ) بلفظ : " ثلاثة لا تُجاوز صلاتُهم آذانَهم . . . " وذكر منهم : " وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط " . وحسَّنه الترمذي . وعن جابر بن عبد اللَّه مرفوعاً عند ابن خزيمة ( 940 ) ، وابن حبان ( 5355 ) بلفظ : " ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة . . . . " وذكر منهم : " المرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى " . وفي إسناده زهير بن محمد التميمي ، رواية أهل الشام عنه غيرُ مستقيمة ، وهذا منها ، ورواه الطبراني في " الأوسط " ( 9227 ) وفي إسناده عبد اللَّه بن محمد بن عقيل ، وهو ضعيف يعتبر به . قال ابن الأثير : القَتَب للجمل كالإكاف لغيره ، ومعناه : الحثُّ لهن على مطاوعة أزواجهن ، وأنه لا يَسَعُهُنَّ الامتناعُ في هذه الحال ، فكيف في غيرها .